السيد محمد تقي المدرسي

90

أحكام الزواج وفقه الأسرة

7 - إذا منع الولي ( الأب والجد ) البكر من التزويج مما تسبب ضررا عليها أومفسدة للمجتمع أوحرجاً لها فإن ولايته تسقط ولها المبادرة إلى الزواج من غير إذنه ، وإذا كانت غير رشيدة فإن الولاية تكون للحاكم الشرعي . فروع : 1 - يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها وجدها ، وإن لم يكونا فتوكِّل أخاها ، وإن تعدد الاخوان اختارت الأكبر إذا تساوى في سائر القيم مع غيره ، وإلّا اختارت حسب الموازين الشرعية الأتقى والأعلم والأحزم . 2 - للوصي أن يزوج المجنون الموصى عليه الذي بلغ مجنوناً إذا كان محتاجاً إلى الزواج وذلك بعد إذن الحاكم إحتياطاً ، وينبغي تحري المصلحة في الامرسواء مصلحة الفرد أم مصلحة المجتمع . 3 - نفس الحكم ينطبق على الصغير ، والأحوط انتظار بلوغه ، إلّا إذا كانت هناك ضرورة فلا بأس بعد إذن الحاكم ، ووجود مصلحة ، وفي هذه الحالة يكفي وجود دلالة عامة في الوصية وإن لم يصرح الموصي بذلك ، مثلا يكفي ان يكون في الوصية : إصلاح شؤون الأولاد . 4 - للحاكم الشرعي تزويج من لا ولي له من الأب والجد والوصي بشرط الحاجة اليه اوإقتضاء المصلحة العامة ، وذلك باعتبار الحاكم ولياً للأمر أو باعتباره مرجعا للأمور الحسبية ، وفي حالة عدم وجوده فإنه يجب على سائر المؤمنين وجوبا كفائياً عند اقتضاء المصلحة ، وعندئذ فإنهم . يختارون من يقوم عنهم بذلك . 5 - جاء في السنة الشريفة : إن سكوت البكر رضاها ، فإذا استؤذنت في أمر الزواج فلم ترفض كان ذلك دليلا على قبولها ، لان من شأنها الحياء عن